هل للمتوفى عنها زوجها نفقة من أجرة الدكان؟

8-5-2016 | إسلام ويب

السؤال:
هل تستمر النفقة على زوجة المتوفى من إيجار الدكان إلى أن توزع التركة؟ أم يحتسب عليها من نصيبها في الميراث؟..

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوجة المتوفى عنها لا نفقة لها, في مال زوجها المتوفى, لأن نفقتها تنقطع بمجرد الوفاة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 131767.

وبناء على ذلك، فإن تلك الزوجة المتوفى عنها لا تستمر نفقتها حتى تقسم التركة, بل تكون نفقتها ـ بعد وفاة زوجها ـ  من مالها, سواء تعلق الأمر بنصيبها من الميراث أو غيره.

وبخصوص أجرة الدكان: فإن كان مملوكا للمتوفى, فأجرته من جملة التركة, وللزوجة نصيب فيها, وإذا اتفق الورثة على السماح للزوجة بالنفقة من أجرة الدكان المذكور, فهذا تبرع منهم, ولا مانع منه بشرط أن يكون الوارث ممن يصح تصرفه لكونه بالغا عاقلا رشيدا، وبخصوص سكنى المعتدة من وفاة راجع الفتوى رقم: 201274.

والله أعلم.

www.islamweb.net