مات عن أب وأم وثلاث زوجات وستة أبناء وثماني بنات

9-5-2016 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 6
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 8
(زوجة) العدد 3
ـ معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن له وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم بعد أن تخرج منها ديونه، ثم إن كانت له وصايا أخرجت من ثلث الباقي، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على الورثة كما يلي:
لأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ وكذلك أمه لها السدس أيضا، لوجود الفرع، قال الله تعالى:  وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجاته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ  {النساء:12}.

وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من أربع مائة وثمانين، فيقسم المال على أربع مائة وثمانين سهما، للأب سدسها: ثمانون سهما، وللأم سدسها: ثمانون سهما أيضا، وللزوجات الثلاث ثمنها: ستون سهما، لكل واحدة منهن عشرون سهما، تبقى مائتان وستون سهما، هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منها: ستة وعشرون سهما، ولكل أنثى: ثلاثة عشر سهما، وانظر الجدول:
 

أصل التركة 24 480
أب 4 80
أم 4 80
زوجة 3 3 60
ابن  6   156
بنت 8   104

والله أعلم.

www.islamweb.net