لا حرج عليها في طلب الطلاق إذا لم تطق البقاء معه

3-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديقه تقدم لها خاطب عن طريق أخيها ولكن أخاها لم يسمح لها بأن تراه إلا عن طريق الصورة الشخصية للخاطب فوافقت ورأت الصورة فأعجبها فوافقت على الزواج وعند ليلة الدخلة اكتشفت أن صاحب الصورة ليس هو الزوج نفسه وبينهما اختلاف شاسع والآن هي تطلب الطلاق لنفورها من الزوج وخداع أخيها لها فهل يحق لها ذلك؟ للعلم لم يدخل بها.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب ه أما بعد: فالسنة في الخطبة أن ينظر الخطيب إلى المرأة التي ي ريد أن يتزوجها، لحديث: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما رواه أحمد والترم ذي. ولها أن تنظر إليه لهذا الغرض، بل استحبه الشافعية وبه قال الحطاب من المالكية. جاء في مواهب الجليل: فرع وهل يستحب للمرأة نظر ال رجل: لم أر فيه نصاً للمالكية، والظاهر استحبابه وفاقاً للشافعية. وعليه، فما فعله أخو هذه الفتاة تصرف غير شرعي، ولا تكفي الصور في مثل هذه المواقف، فكثيراً ما تكون الصورة مضللة عن الحقيقة، والآن و قد تم الزواج، فننصح هذه الفتاة بالرضا بزوجها إذا كان ذا خلق ودين، فإن لم تطق الب قاء معه لذلك السبب جاز لها طلب الطلاق، ولا حرج عليها، لحديث امرأة ثابت بن قيس أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: أ قبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري. وكان ثابت دميم الخلقة فلم يعجبها. كما أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أنها قالت: يارسول الله، بي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم. والله أعلم.

www.islamweb.net