النضح في مذهب المالكية

28-6-2016 | إسلام ويب

السؤال:
سبق وأن طرحت عليكم سؤالا فيما يتعلق بقطرات البول، بعد التبول، رقمه: 2621477 وتم تحويلي إلى إجابة أخرى.
فأرجو من الله، ثم منكم أن تتم إجابتي على السؤال التالي:
هل بإمكاني الأخذ بفتوى المالكية، بأنه يكفي نضح الملابس بالماء عند نزول القطرات، وذلك لحاجتي، ولدفع المشقة، وهل تؤثر على صلاتي إن عملت بهذه الفتوى؟
آمل منكم إجابتي
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                           

فعند المالكية أن من شك هل أصابته نجاسة أم لا؟ وجب عليه النضح, وهو: رش قليل من الماء، على المحل المشكوك في إصابته بالنجاسة، وتارك النضح عامدا، بطلت صلاته، ووجب إعادتها، وتاركه نسيانا، أو عجزا، يعيد الصلاة في وقتها ـ فقط ـ فإذا خرج وقتها، فلا شيء عليه.

 ففي شرح الدردير، ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وإن شك شخص في إصابتها -أي النجاسة- لثوب، أو حصير، أو خف، أو نعل، وجب نضحه، فلو غسله أجزأ، ومثله الظن الضعيف, فإن قوي فالغسل، لا إن توهم، فلا شيء عليه، وإن ترك النضح وصلى، أعاد الصلاة كالغسل، أي كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة، فالذاكر القادر، يعيد أبدا، والناسي، أو العاجز في الوقت, والقول بالوجوب، أشهر من القول بالسنية هنا؛ لورود الأمر من الشارع بالنضح. انتهى.

 وبناء على ذلك, فمسألة النضح عند المالكية، إنما هي في مسألة الشك في إصابة النجاسة.

وعلى هذا؛ فإذا كنت تشك أحيانا في إصابة الثوب, أو البدن ببعض قطرات البول, فيجوز لك الأخذ بمذهب المالكية, في هذه المسألة, فالمسلم العامي يجوز له تقليد من شاء من مذاهب أهل العلم المعتبرة, ولا يجب عليك تقليد مذهب بعينه.

 جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: وحاصل المعتمد من ذلك، أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة، ودوّن، حتى عرفت شروطه، وسائر معتبراته. انتهى.
 وإذا كانت لديك وساوس في شأن الطهارة, فيستحب لك بعد الاستنجاء النضح ـ عند كثير من أهل العلم- ؛ لإزالة الوسوسة.

  قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه، وسراويله؛ ليزيل الوسواس عنه.

قال حنبل: سألت أحمد، قلت: أتوضأ وأستبرئ، وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده، قال: إذا توضأت فاستبرئ، ثم خذ كفاً من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله. انتهى.

 وقال الإمام النووي الشافعي، في المجموع: يستحب أن يأخذ حفنة من ماء، فينضح بها فرجه، وداخل سراويله، وإزاره، بعد الاستنجاء، دفعاً للوسواس. انتهى.
والله أعلم.

www.islamweb.net