حكم ولاية الأخ من الأم في النكاح

14-7-2016 | إسلام ويب

السؤال:
تعرفت على مطلقة لديها طفلان وتريد أن تتزوج، ولكن ليس لديها محرم، فأكبر عيالها عمره 7 سنوات، فهل يجوز أن يكون أخوها من أمها محرما لها أو ولدها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأخّ من الأمّ محرم بلا ريب، لكنّه ليس ولياً في النكاح عند الجمهور، فأولياء المرأة هم على الترتيب: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وأما الأخ لأمّ: فلا تصح ولايته في النكاح عند الجمهور، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم ونحوهم، نص عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

والولد الصغير لا تصحّ ولايته في النكاح، فإذا لم يكن للمرأة ولي يزوّجها، فالذي يزوجها هو الحاكم أو من ينوب عنه. وانظر الفتوى رقم: 22277.

وراجع للفائدة كذلك الفتوى رقم: 106705.

والله أعلم.

www.islamweb.net