حكم انتفاع الموظف بالتأمين الصحي الذي توفره له جهة العمل

5-9-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف بشركة مقاولات تتبع لوزارة صندوق الضمان الاجتماعي، والذي هو بدوره متعاقد مع شركة للتأمين لإصدار بطاقات للعلاج الطبي، ويقوم الموظفون باستعمال هذه البطاقات للعلاج، فما حكم استعمال هذه البطاقات، مع العلم أن الشركة التي أعمل بها لا تستقطع أي مبلغ من الموظفين مقابل هذه البطاقات والعلاج، وهذه الشركة أيضا لا تدفع أي مقابل نظير هذه البطاقات والعلاج, وإنما تتكفل بهذه المصاريف وزارة صندوق الضمان الاجتماعي بالتعاقد مع شركة التأمين, مع العلم أيضا أن الشركة التي أعمل بها لديها رأس مال خاص تعمل به في مجال المقاولات، وتدفع مرتبات الموظفين من هذا المال، وليس من وزارة صندوق الضمان الاجتماعي؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف لا حرج عليه في الانتفاع بالتأمين الصحي الذي توفره له جهة العمل، مادام لا اختيار للموظف في الحصول على حق العلاج من جهة عمله دون هذا التأمين ـ بقطع النظر عن حكم التأمين نفسه هل هو من التأمين التعاوني الجائز أو من التأمين التجاري المحرم ـ كما سلف بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 190251، 259678، 294949.

والله أعلم.

www.islamweb.net