هل على من اشترك مع غيره في مبنى سكني زكاة؟

19-9-2016 | إسلام ويب

السؤال:
معي مبلغ مالي اشتركت أنا ومجموعة في بناء مبنى سكني. فهل على هذا المبلغ زكاة مال؟ وعند بيع هذا المبنى هل عليه زكاة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان المبلغ الذي يخصك من المبلغ المشترك ما زال بيدك مرصودا لبناء السكن أو لمهمة أخرى، وقد توفرت فيه شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه مما تملك من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، فيجب عليك إخراج زكاته، وهي ربع العشر 2.5% كل سنة إلى أن يتم وضعه في المبنى. وانظر الفتوى رقم: 19440 وهي بعنوان: المال المدخر لبناء بيت تجب فيه الزكاة بشروطها.
وإن كان قد وضع في مبنى للسكن والقنية وليس للتجارة والبيع؛ فإنه لا زكاة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. وإن كان وضع في مبنى للبيع والتجارة فهو من عروض التجارة، وزكاته واجبة على من بلغت حصته من قيمة المبنى النصاب، وحال الحول على رأس ماله الذي شارك به. فقد قال ابن المنذر: "أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة". وانظر الفتوى رقم: 120276.
والله أعلم.

www.islamweb.net