حكم حلف الزوجة أن قائمة المنقولات دين أو وديعة لدى زوجها

25-9-2016 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو عدم نشر استشارتى
عندما تزوجت كتب لى زوجى قائمة منقولات بديلا عن المهر نصفها شبكه تم شرائها بالفعل ونصفها اثاث لم يتم شراؤه هذا غير مؤخر الصداق
ثم قال والد زوجى انهم سوف يشترون الاثاث دون تدخل منا
سافرت الى زوجى وحدثت عده خلافات واثناء الخلافات قال ان العفش موجود لكن مش هنشوفه انا او اهلى لانه هيطلقنى ومش هطول منه حاجه
ثم اتهمنى بتهم مخله بالشرف وادعى على المرض
والان اطالب بقائمه المنقولات امام المحكمه
اذا قلت ان المنقولات لم يتم شرائها لن احصل عليها باى صورة من الصور ابدا
انا لا اعلم صدقه من كذبه هل تم شراءها ام لا علما بانه كان خاطبا لفتاه قبلى وتركها يوم الزواج وليس لدى اى شهود وطبعا لم نكن نعرف فحينما كان يسألنا شخص نقول ان المنقولات هم هيجيبوها
فهل يحق لى ان اقول انها كانت مودعه لديه
وهل اذا اقسمت ان هذه المنقولات فى ذمته يكون قسمى صحيحا ام يكون يمين غموس
وجزاكم الله عنا خير الجزاء

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقائمة المنقولات هي المهر، وتستحقه المرأة كاملا بعد الدخول، فإذا لم يسلم للمرأة، أو وليها، فهو دين في ذمة الزوج.

 فإذا حلفت أمام القاضي أنّ هذه القائمة دين في ذمة الزوج، فأنت صادقة، أمّا إذا قلت إنها وديعة عند الزوج، والواقع أنّك لم تودعيها عنده، فهذا كذب محرم لا يجوز، ولو كان وسيلة إلى إثبات الحق.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: ...كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّوَصُّلَ إلَى حَقِّهِ. الفتاوى الكبرى لابن تيمية.

وراجعي الفتوى رقم: 146983.
ومسائل النزاع والخصومات، مردها إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net