حكم الطلاق المعلق بغير نية أو مع الشك في النية

3-10-2016 | إسلام ويب

السؤال:
كان جهاز الموبايل في يدي، وأخذته زوجتي من يدي فقلت لها أعطني الموبايل، وأحسست أن طرف لساني ينطق بكلمة لو أطلقك، وبعد أقل من دقيقة أخذت الموبايل من عندها، قلت أعطني الموبايل لو أطلقك، ولم أعرف ماهي نيتي، وبعدها أخذت الموبايل من عندها بدون أن تعطينيه، ولم أعرف ما هي نيتي؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت غير جازم بنية تعليق الطلاق على هذا الأمر، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله) : " إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح " المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60)

وننصحك أن تحذر من الوسوسة في أمر الطلاق وغيره، فإنّ مجاراة الوساوس شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.

والله أعلم.

www.islamweb.net