حكم بيع أو تأجير أثاث أصابته نجاسة

4-10-2016 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي عن شخص كان يعيش لمدة عام أو أكثر في شقة بمفرده، وكان بعيداً عن الله، وكان يمارس العادة السرية بشكل دائم في كل مكان في الشقة دون أن يتطهر، أو يزيل النجاسة عن بدنه، أو ثوبه. فيمارس العادة السرية ثم ينام، أو يأكل، أو يفعل أي شيء مما تتضمنه ممارسة الأنشطة اليومية للحياة، وهو على حاله، دون أن يزيل السوائل التي خرجت منه، واختلطت ببدنه وثوبه، أو حتى يدعها تجف. كما أن هذا الشخص كان لا يستبرئ من البول أيضاً بعد أن يقضي حاجته -أجلكم الله- وكان يتعامل مع كل شيء في الشقة بدون أي حرص، أو حذر، وبقي على ذلك الحال عاما أو أكثر، قبل أن ينتقل للعيش في مكان آخر -هداه الله-سؤالي هو عن كيفية التعامل مع الشقة بمكوناتها الآن بعد أن تنجست جميعها، وتحديداً عن كيفية التعامل مع الأشياء التي يتعذر غسلها بماء غزير مثل الكنب (الأنتريهات) والمقاعد، والمراتب، والمفروشات، علماً بأنه كان ينام على نجاسته غير الجافة على تلك المراتب، والكنب، والمفروشات (وربما دون حائل أحياناً)، كما أن بعض قطع الأثاث (كنب الأنتريهات) قد سكب عليها زيت واختلط بالنجاسة.كما أود أن أعلمكم أن هناك نية حالياً لعرض الشقة للإيجار المفروش (أي بما تحتويه من قطع الأثاث والمفروشات التي تنجست) وكنت أود أن أعرف ما الذي ينبغي فعله في هذا الحالة، إذا لم نستطع غسل هذه الأشياء بالماء؟ وهل ينبغي أن يتم إخبار المستأجر بما تعرضت له قطع الأثاث والمفروشات قبل استئجاره للشقة، وعن حالتها الراهنة في ظل عدم قدرتنا على غسلها بالماء؟ وبالمثل إذا تم عرض قطع الأثاث والمفروشات تلك للبيع. هل يجب إخبار المشتري بحالتها؟جزاكم الله خيراً، ووفقكم إلى ما يحب ويرضى.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

 فالواجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل مما وقع فيه من الاستمناء؛ فإنه محرم, كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7170.

كما أن عدم التنزه من البول معصية شنيعة, ودليل على انتكاس الفطرة، مع ما ورد في ذلك من الوعيد الشديد, ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.

 وما كان من هذا الأثاث ما يزال متنجسا، فعلى مالكه إذا أراد إجارته لغيره، أن يخبره بحاله، أو يطهره قبل ذلك؛ لما في ذلك من النصح للمسلم, والأمر بالمعروف, والنهي المنكر.

قال الرحيباني -الحنبلي- في مطالب أولي النهى: ويلزم عالم نجس من ثوب أو غيره، لا يعفى عنه، إعلام مريد استعماله؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر، فيجب بشروطه. اهـ.

وكذا إذا أراد مالك هذا الأثاث المتنجس أن يبيعه قبل غسله, فليبين نجاسته للمشتري.

 جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: فإن قيل إجازة بيع الثوب المتنجس، ينافي اشتراط الطهارة. فالجواب أن المراد الطهارة الأصلية، وما عرض عليها مما يمكن إزالته، منزل منزلة الطهارة الأصلية، لكنه يجب تبيينه عند البيع كان الغسل يفسده، أو لا، كان ينقصه أو لا، كان المشتري يصلي أم لا، كان لبيسا أم لا. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net