لا يحكم على أبناء غير المسلمين بأنهم أبناء زنا بإطلاق

23-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن دين النصارى واليهود هو دين باطل، وقد نسخت هذه الأديان بالإسلام.. وبالتالي كل شرائع الديانتين وما يصدر منهما من أحكام هي باطلة... سؤالي على هذا الأساس: هل نعتبر الآن أن كل أبناء اليهود والنصارى هم أبناء زنا حتى وإن كانوا من أبوين متزوجين على حسب شريعتهم.. هل نعتبرهم أبناء زنا وكذا آباؤهم.. باعتبار أن ديانتهم باطلة وبالتالي عقد مراسيم الزواج باطلة لبطلان الأساس.. هذا سؤالي وأرجو منكم مشكورين الإجابة الشافية عليه؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك ولا ريب أن اليهود والنصارى حرفوا وغيروا وبدلوا ما بأيديهم من التوراة والإنجيل، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 9732. وما لم يبدل أو يحرف فهو منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ [المائدة:48]، ولكن بقاءهم على ما هم عليه من الدين المنسوخ في معاملتهم ومناكحتهم ونحو ذلك فيما بينهم مما يعتقدون صحته يجعله صحيحاً، ولا يحكم على أولادهم بأنهم أولاد زنا إلا إذا علم أنهم أنجبوهم من طريق باطل في دينهم، والدليل على هذا إقرار الإسلام لهم على انتسابهم إلى آبائهم، وإثبات الولاية للأب من أهل الكتاب على ابنته، وعقد النكاح بها للمسلم والتوارث بينهم. والله أعلم.

www.islamweb.net