حكم نصح الرجل للمرأة الأجنبية عنه

23-10-2016 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم نصح الأجنبية في أمور دراستها، وفي أمور دينها أيضًا عند عدم أمن الفتنة؟ علمًا بأنِّي أحاول الالتزام في حديثي على ضوابط الكلام معها من عدم الكلام بلا حاجة، وعدم المزاح ونحوه؟
وما هو ضابط الحاجة التي يجوز في وجودها الحديث مع الأجنبية؟ وهل خشية الفتنة تمنع ذلك مطلقًا؟ كما أريد منكم بيان معنى عدم أمن الفتنة، فقد قرأت أنها تعني الخوف مما تدعو إليه الشهوة من الجماع وما دونه، ولم أفهم معنى ذلك تحديدًا بشكلٍ دقيق. فهل المقصود به الخوف من ميل النفس إلى الأجنبية أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكلام الرجل مع الشابة الأجنبية لا يجوز إذا لم تؤمن الفتنة، سواء كان الكلام بغرض نصيحتها في أمور الدراسة، أو أمور الدين، أو غيرها، فخوف الفتنة يمنع الكلام، ولو كان بمجرد السلام، فقد ذكر البخاري في صحيحه: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. قال ابن حجر: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. فتح الباري - ابن حجر - (11 / 33)
 والمقصود بأمن الفتنة سبق في الفتوى رقم: 202576. وبخصوص ضابط الحاجة المبيحة لمكالمة الأجنبية راجع الفتوى رقم: 226330.

والله أعلم.

www.islamweb.net