النفقة وحكمها بالنسبة للمطلقة

23-3-2000 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم الطلاق للضرربتاريخ 12 يوليو 1997وأكدته محكمة الأستئناف في تاريخ 21 نوفمبر 1997 ثم اوقف تنفيذ حكم الطلاق بأمر من المحكمة العليا بناءً على طلب الزوج ثم صدر حكم المحكمة العليا بتأكيد الطلاق للضرربتاريخ 4 ابريل 1998 هل تستحق الزوجة نفقة عدة ومتى؟ وهل تستحق نفقة زوجية خلال فترة التقاضى في الاستئناف والمحكمة العليا حيث تعتبر شرعا محتبسة على ذمته؟ هذا ولكم جزيل الشكر وانا بانتظار ردكم.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا نفقة للزوجة في عدة الطلاق للضرر لأنه طلاق بائن. إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة لذلك. لقوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق:6] وإن كانت مرضعاً فلها أجرة الإرضاع لقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) [الطلاق: 6] ولهذه الزوجة النفقة خلال فترة التقاضي إن لم تكن ناشزاً، لأنها في تلك الفترة تعتبر زوجة شرعاً، حتى تبت المحكمة في طلاقها من زوجها. والله أعلم.

www.islamweb.net