حكم من وُكِل في بيع سلعة لقاء عمولة فاشتراها لنفسه وأخذ العمولة

10-11-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أنا تاجر، أتاني رجل ومعه جهاز كمبيوتر، وقال لي بعه بأي سعر، ولك عمولتك.
اتصلت عليه، وقلت: هناك شخص يريد أن يشتري، وقال لي: بعه، وأخذت عمولتي، وأنا الذي اشتريت الجهاز.
فهل العمولة حرام أم حلال؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

فالوكالة في البيع أمانة، يستقصي فيها الوكيل الثمن لمصلحة موكله، وأنت في هذه الصورة اشتريت الجهاز، وقد تكون دفعت فيه أقل ثمن، وزدت على ذلك أن أخذت العمولة فكانت نقصا إضافيا في الثمن، فتب إلى تعالى من تضييع الأمانة، وأخبر الموكل بحقيقة الأمر. وإذا أردت أن تشتري الجهاز، فأخبره بذلك، واشتره منه بما تتفقان عليه.

وفي المجموع للنووي الشافعي: وإن وكل في بيع سلعة، لم يملك بيعها من نفسه من غير إذن؛ لأن العرف في البيع أن يوجب لغيره، فحمل الوكالة عليه، ولأن إذن الموكل يقتضي البيع ممن يستقصي في الثمن عليه، وفي البيع من نفسه لا يستقصي في الثمن، فلم يدخل في الإذن. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net