حكم العمل إذا كان يتحتم رفع النقاب

29-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم
أنا منتقبة والحمد لله .هل يجوز رفع النقاب وإذا احتجت إلى العمل، مع العلم بأني أقيم في أمريكا مع زوجي وأولادي ونعيش على عمل زوجي وإذا حدث له أي مكروه لا يوجد دخل
جزاكم لله خيرا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها إذا علمت أن الرجال سينظرون إليها، فإذا كان من الممكن أداء العمل مع إبقاء الوجه مستوراً عن الرجال، فلا مانع من أن تعملي ما يباح لك فعله من العمل، وإذا كان العمل يحتم رفع النقاب فإنه لا يجوز لك العمل إلا في حالة الضرورة، وانظري ذلك في الفتوى رقم 30155 والله أعلم.

www.islamweb.net