حكم تجنيس الأولاد بجنسية دولة الكافرة

28-11-2016 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي حضرة الشيخ
أنا مسلم مغترب في بلاد أوربا جئتها فارا بديني وأهلي من بطش الطغاة، حصلت على جنسية هذا البلد مضطرا لا راغبا والله المستعان، لكن أبناءي لا زالوا بجنسية البلد الأصلي فما حكم طلبها لأبنائي ؟ تيسيرا للأمور الإدارية وحفظا لبعض الحقوق . وجزاكم الله خيرا وأثابكم .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل المنع من تجنس المسلم  بجنسية دولة كافرة باختياره ما لم تكن هناك ضرورة أو مصلحة شرعية راجحة تدعو إلى ذلك، كأن يضيق على مسلم في بلده بغير حق، ولا يجد بلدا مسلما يأوي إليه، وانظر الفتوى رقم :  268177.
وكون أبنائك ممن تنطبق عليهم الضرورة أو المصلحة الشرعية للحصول على الجنسية أم لا ؟ ليس بمقدورنا ونحن غير مطلعين على  حالكم .
واعلم أن تجنس الأولاد بجنسيات الدول الكافرة ونشأتهم في ظل عاداتهم وقوانينهم مدعاة إلى انحرافهم، بل وفي بعض الأحيان إلى ارتدادهم عن الدين الإسلامي ـ والعياذ بالله.
وننصحك بمراجعة الفتوى التالية: 99334، لمعرفة مدى مسؤولية الآباء عن أولادهم في البلاد غير الإسلامية .
 والله أعلم.

www.islamweb.net