قول ابن عثيمين في إلقاء ورد السلام بين الجنسين

19-12-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أريد توضيح مذهب ابن عثيمين في حكم إلقاء ورد السلام بين النساء والرجال، وقد سمعت رأيه في المسألة، لكنني لم أفهمه، فهل هو يرى أنَّ المسألة مكروهة، أم خلاف الأولى؟ أم محرمة إذا لم يكن السلام بين المعارف أو على الهاتف بقدر الحاجة؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ يقول بعدم جواز تسليم الرجال على النساء، أو النساء على الرجال الأجانب إلا عند أمن الفتنة، قال رحمه الله: الرجل لا يسلم على المرأة، والمرأة لا تسلم على الرجل، لأن هذا فتنة، اللهم إلا عند مكالمة هاتفية فتسلم المرأة أو الرجل بقدر الحاجة فقط، أو إذا كانت المرأة من معارفه مثل أن يدخل بيته فيجد فيه امرأة يعرفها وتعرفه فيسلم، وهذا لا بأس به، أما أن يسلم على امرأة لقيته في السوق، فهذا من أعظم الفتنة، فلا يسلم. اهـ

وهذا معلوم عند أهل العلم، فقد ذكر البخاري في صحيحه: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال.

قال ابن حجر: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. اهـ

فالشيخ ـ رحمه الله ـ يرى المواضع التي منع فيها التسليم باب فتنة كتسليم الرجل على امرأة في السوق لا علاقة له بها.

والله أعلم.

www.islamweb.net