حكم تطليق الزوجة التي لا تلد استجابة للأهل

3-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة الأخ الفاضل: حفظكم الله وبعد:
ما حكم الأهل الذين يضيقون على ابنهم ليقوم بتطليق زوجته لأنها لا تنجب، مع أنه يحبها وهي إنسانة صالحة ولا أزكيها على الله عز وجل، ومطيعة له، وتقوم بكامل واجباتها وحقوقه الزوجية، ومع أنه راض بواقعه، لكنهم يضيقون عليه ويلحون بتطليقها لدرجة أنه أصبح عصبيا جدا ويغضب من زوجته ويعمل لها المشاكل ويهددها بالطلاق بسبب التضييق عليه من أهله.
وللتوضيح أكثر، وصل لدرجة الرغبة في تطليقها تعبيرا عن غضبه وانفجاره من تضييق أهله عليه وليتخلص من كثرة إلحاحهم المضني بالنسبه له.
أفيدونا أفادكم الله وسدد خطاكم وأنار بصائركم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجب على الزوج طاعة أهله في طلاق امرأته خاصة إذا كانت صالحة، وتراجع الفتوى رقم: 1549. لكن مادام لأهله غرض شرعي، وهو الإنجاب، فينبغي له أن يتزوج عليها امرأةً ولودًا؛ فإن طلب الذرية من أهم مقاصد النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود. وفي إمساك الزوج لزوجته التي لا تنجب ثواب كبير في إعفافها وإحصانها والنفقة والقيام عليها. فإن لم يستطع أن يجمع بينهما مع العدل لسبب ما، فلا حرج عليه في تطليق التي لا تلد، بل قد يكون هو الأولى؛ برًّا بأهله والتماسًا للذرية. ويجب على الزوج إن أمسك زوجته، سواء تزوج عليها أم لا، أن يحسن عشرتها؛ لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[النساء:19]، ولا يجوز له أن يهضمها حقها أو أن يسيء إليها؛ لكونها لا تنجب. وعلى الزوجة أن تتصبر وترضى بقضاء الله في حالة طلاقها أو زواجه بأخرى، وأن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يرضيها وييسر لها الخير. والله أعلم.

www.islamweb.net