الواجب غسل ما يظهر في المخرج من نجاسة

28-12-2016 | إسلام ويب

السؤال:
عند دخولي دورة المياه لقضاء الحاجة أستنجي من الغائط بالماء والمناديل الورقية البيضاء التي أستخدمها للتجفيف من الماء وأتأكد من عدم وجود أي أثر للغائط على تلك المناديل، وبعد نصف ساعة أو أكثر عند دخولي للتبول أجد أثرا بسيطا للغائط من خلال لونها على منديل عند مسح المنديل على مكان خروج الغائط، ويبدو أن الغائط قد بقي في الأمعاء ويخرج لاحقا بعد الخروج الأول من دورة المياه، ومن خلال الحركة وعند إزالة الأثر مرة ثانية لا يوجد هناك أي أثر ولو دخلت مرة ثالثة للتبول، فما حكم الوضوء والصلاة بين هذين الزمنين: الدخول الأول للتغوط، والثاني للتبول واكتشاف ذلك الأثر للغائط؟ وهل علي الانتظار للدخول الثاني وإزالة المتبقي الذي لا يظهر إلا عند الدخول مرة ثانية؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستنجاء إنما يطلب لأجل إزالة أثر النجاسة الظاهرة في أحد المخرجين ـ القُبل, أو الدبر ـ بحيث يمكن أن يصلها الماء، قال النووي في المجموع: وليُعلَم أن كل ما لا يصل الماء إليه، فهو باطن ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر ثبت له حكم النجاسة، وحد ظهوره أن يصله الماء. انتهى.

وبالتالي، فإذا كنت تغسل ما ظهر في المخرج من نجاسة, فهذا يكفيك, ثم تتوضأ وتصلي.

ووجود النجاسة داخل البطن لا يوجب الاستنجاء, ولا يؤثر على صحة الوضوء, والصلاة, فالاستنجاء إنما يطلب في حق النجاسة الظاهرة في المخرج فقط ـ كما ذكرنا ـ فإذا استنجيت حتى تيقنت، أو ظننت الإنقاء فقد برئت ذمتك بذلك، ولا يلزمك بعد ذلك دخول الحمام وتفقد المحل لتنظر هل خرج شيء أو لا؟ لأن الأصل عدم خروج شيء منك، وإذا تحققت من أنه قد خرج منك ما يوجب الاستنجاء وجب عليك أن تستنجي لذلك، وإذا شككت في الوقت الذي خرج فيه هذا الخارج فإنه ينسب إلى آخر زمن يحتمل خروجه فيه، على ما بيناه في الفتوى رقم: 144325.

والله أعلم.

www.islamweb.net