من أحكام الإنفاق على الزوجة والأهل

6-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للزوج أن لا ينفق على زوجته بحجة أنها تعمل ويتجه بالإنفاق على أهله مع وجود من يعيلهم وهو الوالد حيث ينتقلون بالطلبات من الضروريات إلى الثانويات للرفاهية ويطلبون المال من زوجي دون علمي ترفعا منهم، وهذا يسبب لي مشاكل كبيرة أرجوكم أريد حكم الشرع في حالتي مع أنني أعمل خارج البيت برضاه ويهددني أنه لن يتوقف عن إعطاء أهله المال حتى يكون أحسن حالا منا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت ثرية أو لها راتب أو غير ذلك؛ إلا إذا أسقطت حقها في النفقة واكتفت بما لديها فلها ذلك، وللزوج أن ينفق على أقاربه من ماله سواء علمت زوجته بذلك أو لم تعلم، وينفق عليهم حسب ما يرى هو لا زوجته، ولكن إذا تعارض الإنفاق عليهم مع الإنفاق على الزوجة لزمه تقديم النفقة على الزوجة. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 21173. والله أعلم.

www.islamweb.net