حكم إجارة المسلم عند اليهود

13-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
نحن من القدس ونعمل في وزارة المعارف الإسرائيلية كمعلمين في مدارس عربية تابعة للوزارة، ولدينا برنامج توفير كالآتي: تقوم الوزارة باقتطاع 4% من الراتب كل شهر، وتضيف إليه ضعفي المبلغ ( مثلا تخصم 150 شيكلا وتضيف إليها 300)، حيث تقوم بتشغيل المبلغ على أن تعيد لنا المبلغ المأخوذ منا كل شهر والمبلغ المضاف منها بعد 6 سنوات.
هل هذا حلال وكيف أجعل منه حلالا؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا عن المسلمين.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمعلوم أن اليهود يستبيحون أكل الربا وقد حرم عليهم؛ كما قال الله تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ[النساء:161]، والمال الذي تدفعونه إليهم يستعملونه في الربا ويأخذون عليه الأرباح ويشركونكم في ذلك بما يأخذونه منكم من خصم، ولو افترض أنهم يعملون به في الحلال فلا يجوز لكم دفعه لهم؛ لأنها تكون مضاربة فاسدة بتحديد ما سيعطونكم إياه من الربح بعد نهاية المدة المحددة. وننبهكم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يكون أجيرًا لكافر حربي غير مستأمن. قال الكاساني: وإسلامه ليس بشرط -أصلاً- فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي والحربي المستأمن. اهـ وفي حاشية قليوبي وعميرة : ولا يُمكَّن الكافر من استخدام المسلم، بل يؤمر بإزالة الملك عنه في إجارة العين. وقال ابن قدامة في المغني وهو يتكلم عن استئجار الذمي للمسلم: وإن استأجره في مدة كيوم أو شهر، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصلح لأن فيه استيلاء عليه وصغارًا أشبه الشراء، والثاني: يصح. هذا إذا كانت الإجارة على ما يحل، فإن كانت على ما لا يحل، كتدريس الموسيقى أو ما يصادم الشرع، ازداد الأمر حرمة، بل يؤمر بإزالة الملك ، والواجب عليكم عندئذ ترك العمل والبحث عن عمل آخر، ولا يجوز البقاء في هذا العمل إلا بقدر الضرورة الشرعية المعتبرة. والله أعلم.

www.islamweb.net