وجوب الغسل عند رؤية الطهر قول جمهور الفقهاء

6-2-2017 | إسلام ويب

السؤال:
بخصوص الفتوى رقم: 343759 أنا شيخ لم أفهم، العذر منكم، والسماح عن الاستفسار، أريد أن أفهم وأقتنع؛ لكي أرتاح، وأعمل بالفتوى عن اقتناع، المعذرة جدا منكم على سؤالي.
كيف تفتون أنه بمجرد رؤية الجفاف، يجب أن أغتسل؟
لأن -شيخنا الكريم- الطبيعي أن الدم والصفرة والكدرة تتوقف ساعات وتعود! هذا الطبيعي، أي أكون متيقنة بأنها ستعود.
إذن كيف أحكم بطهارتي وأغتسل، وأنا أعرف أنها ستعود؛ لأن هذا من الطبيعي، وعند جميع النساء أظن!!
أرجو أن يتم الشرح لي في هذه المسألة؛ لأن حكمكم بالاغتسال بمجرد رؤية الجفاف، هو الأيسر لدي، وأريد العمل فيه، ولكن لدي شك فيه، وحاولت أن أقنع عقلي فيه، وبالمنطق، ولم أستطع، فأنا خائفة أن أتبع الحكم، وأنا في قرارة نفسي أعرف أن الصفرة ستعود، فأغتسل، وأتجاهل هذا الأمر، فأشعر بالذنب.
أرجو التوضيح لي، كيف حكمتم بهذا الحكم، وأنتم تعلمون أن الدماء والصفرة من عادتها الجريان والتوقف، ومعاودة الجريان؟
جزاكم الله خير الجزاء، وأعتذر أشد الاعتذار إذا كان في استفساري منكم أي إساءة لحقكم ومقامكم، ولكن للضرورة سألت المعذرة منكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فما قررناه في هذه الفتوى وغيرها، من وجوب الاغتسال بمجرد رؤية الطهر، هو قول جمهور العلماء، ويدل عليه قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة، إلا أن تغتسل.

ومن العلماء من يرى أنها لا تلتفت للجفوف العارض، بل تنتظر نصف اليوم، واليوم، حتى تتحقق حصول الطهر؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا الذي رجحه ابن قدامة، والشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله- والأول هو الأحوط.

قال في مطالب أولي النهى: (وَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا وَلَوْ) كَانَ انْقِطَاعُهُ (أَقَلَّ مُدَّةٍ) فَلَا يُعْتَبَرُ بُلُوغُهُ يَوْمًا (فَـ) هِيَ (طَاهِرٌ تَغْتَسِلُ) ، لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَّا مَا رَأَتْ الطُّهْرَ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ (وَتُصَلِّي وَنَحْوُهُ) وَتَفْعَلْ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَاتُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- وَصَفَ الْحَيْضَ بِكَوْنِهِ أَذًى، فَإِذَا ذَهَبَ الْأَذَى وَجَبَ زَوَالُ الْحَيْضِ. انتهى.

ومن أرادت تقليد من يفتي بخلاف هذا القول، فلا حرج عليها. ثم على هذا القول، فإن عاد الدم في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا، فهو حيض، وإن كان العائد صفرة أو كدرة، فلا التفات إليها، ولتنظر الفتوى رقم: 100680، ورقم: 134502.

والله أعلم.

www.islamweb.net