حكم قطيعة بنت العم

22-2-2017 | إسلام ويب

السؤال:
كنت قد خطبت بنت عمتي منذ 6 سنين، وجاءها عريس عنده مال، وتركتني، وحالتي النفسية أصبحت مدمرة، وكرهتها، وأصبحت لا أسلم عليها أبدا، ولا أتحدث معها، وحظرتها من جميع المواقع.
هل ذلك يعتبر قطعا لصلة الرحم، ولا ترفع أعمالي؟
لا أريد شيئا يجمعني بها، ولكن أخافُ أن لا ترفع أعمالي.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبنت العمة ليست من الأرحام الواجب صلتهم، على القول الراجح عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 11449
وعليه؛ فقطعك للعلاقة مع بنت عمتك، ليس من قطع الرحم المحرم، لكن ينبغي عليك أن تتجاوز وتصفح عما مضى، ولا تحمل في نفسك بغضاً لها، وإن كانت صلتها غير واجبة عليك، وهي أجنبية منك، لكن الظاهر -والله أعلم- أنّ تعمدك هجرها ولو بالسلام، قد يدخلك في التشاحن المنهي عنه، فلا تكن قاطعاً لها، ويكفي أن تلقي السلام عليها إذا لقيتها حتى تخرج من حكم المهاجرة.

فقد جاء في غذاء الألباب، في شرح منظومة الآداب: وقد قال الإمام أحمد للذي تشتمه ابنة عمه: إذا لقيتها سلم عليها، اقطع المصارمة. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net