الجنب لا يكفيه الوضوء

13-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
عندما أكون جنبا هل تجوز الصلاة بذلك الوضوء أم لا؟ أريد جوابا مستدلا بشيء وشكرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الجنب لا يكفيه الوضوء، بل الواجب في حقه الاغتسال، ولا خلاف بين الأمة في ذلك. قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[المائدة:6]. وروى الشيخان والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي رواية إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذه أدلة تكفي لبيان وجوب الغسل من الجنابة. والله أعلم.

www.islamweb.net