حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة

27-3-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أختي عندها مركز احتياجات خاصة، ومعلوم أن له دعما من الدولة، ولكن تحتاج إلى مبلغ إضافي.
فهل أستطيع أن أعطيها من مال الزكاة، مع العلم أنه إن وجد ربح فهو لها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزكاة لها مصارف معينة، قد بينها الله، فلا يجوز أن تصرف في غيرها، ولمعرفة هذه المصارف، تنظر الفتوى رقم: 27006، كما أن الزكاة يشترط فيها تمليك الفقير والمسكين المستحق للزكاة، ولا يكفي دفع الزكاة إلى مراكز تقدم له مساعدات معينة، ولتنظر الفتوى رقم: 123176.

هذا على تقدير أن المستفيدين من هذا المركز كلهم من مستحقي الزكاة، والواقع قد يكون بخلاف ذلك، وبما قررناه، يتبين لك أنه ليس لك دفع الزكاة لأختك في هذا المركز.

والله أعلم.

www.islamweb.net