إنظار المعسر واجب

16-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذالموقع، وبعد:
فماذا على من استلف مبلغا لمدة معينة ولم يجده في تلك المدة؟ ثم هل يصح البيع إذا لم يشهد عليه وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن أعسر وقت حلول الدين وجب على صاحب الدين أن ينظره إلى حين ميسرة؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ[البقرة:280]. ولما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "تصدقوا عليه"، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أما الإشهاد فالبيع يصح بدونه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14532. والله أعلم.82303

www.islamweb.net