انعقاد النكاح بشهادة ابني الزوجين

9-4-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أبي طلّق أمي طلقتين، وقد أنقضت العدة، فهل إن راجعها بمهر جديد وعقد جديد يجب الآتي: حضور أمي بنفسها، أم يمكن أن توكل أحد أبنائها؟ وبخصوص الشهود: فهل يكتفى بعدد اثنين من أبنائها الذكور؟ وهل يجب الدخول بها لصحة العقد أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط حضور أمّك عند العقد عليها، ولا يكفي أن توكل غيرها ممن يصح توكيله، ولكن لا بد من حضور وليها، أو وكيله، فإنّ جماهير العلماء على اشتراط الولي، وعدم صحة تزويج المرأة نفسها، وولي المرأة على الترتيب هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وراجع الفتوى رقم: 22277.

وأمّا انعقاد النكاح بشهادة اثنين من أبنائها الذكور، ففيه خلاف بين أهل العلم، فأجازه بعضهم، ومنعه بعضهم، والراجح ـ والله أعلم ـ صحة انعقاد الزواج بشهادة ابني الزوجين، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فقد جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون الشاهدان، أو أحدهما من الأصول، أو من الفروع، وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة، حيث كانت شهادة للإنسان، خشية التهمة، أما حيث تكون شهادة عليه، وله، كما هو الحال في عقد النكاح، فلا تمنع.

هذا؛ ولا يشترط الدخول لصحة العقد.

والله أعلم.

www.islamweb.net