بنات العم من الرضاع محرمات

21-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
شاب رضع من جدته أم أبيه مع عمته الصغيرة، هل تحل له بنت عمه الكبير بين عمه وعمته التي رضع معها 22 سنة.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا الشاب بمجرد رضاعه من جدته لأبيه أصبح عمًّا لبنت عمه، ولا أثر لفارق السن بين عمه وعمته التي رضع معها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم. وقال عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله، مالك تنوّق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي في الرضاعة. رواه مسلم. والله أعلم.

www.islamweb.net