حكم أخذ الموظف عمولة لقاء استئجار سيارة للعميل

15-5-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بائعا في محل، وبعد إتمام عملية البيع مع الزبون، يطلب مني استئجار سيارة له؛ لنقل البضاعة من عندنا إلى منزله، ويتفق هو على قيمة الإيجار مع السائق، بعد ذلك يأتي السائق ويعطيني (بقشيشا) (عمولة) من عنده.
هل يجوز لي أخذ هذا المال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان استئجار السيارة للعميل ليس من ضمن عملك الواجب عليك القيام به في المحل، ولا يشغلك عن عملك: فلا حرج عليك في أخذ العمولة، وإلا لم تحل لك العمولة إلا بإذن صاحب المحل، أو المسؤولين فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 295576.
والله أعلم.

www.islamweb.net