الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى الكلام على حكم العادة السرية في أكثر من فتوى، من جملتها ما هو مبين تحت الأرقام التالية:
22083،
2179،
2283.
وإذا علمت أن الحكم هو الحرمة، فلا يجوز لك التصريح بذلك إلا إذا كان في إخبار والديك مصلحة متوقعة كإعانتهما لك بالنصح والتوجيه والمواظبة على ذلك أو بتزويجك إذا لم تكن قادراً على الزواج .
والله أعلم.