حكم فك حماية البرامج واستعمالها بالمجان

9-7-2017 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم فك حماية البرامج واستعمالها بالمجان، وهي أصلا غير مجانية، وكذلك العمل على الأفلام عبر الإنترنت؟ وهل أعتبر سارقا في الشريعة الإسلامية؟ وماذا يجب علي فعله لرد المظالم في الماضي؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقوق التأليف والاختراع والابتكار والتصميم، مصونة شرعا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس، ونصت عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، وغيرها من الهيئات والمؤسسات العلمية، وهو الراجح المفتى به عندنا، ورخص بعض أهل العلم في ذلك للانتفاع الشخصي، بشرط ألا يتخذ وسيلة للتكسب، مع الاقتصار على قدر الحاجة، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 6080، ورقم: 13170.

وعلى ما رجحناه، فإن التعدي على هذه البرامج وفك حمايتها، اعتداء محرم، تجب التوبة منه، وقد بينا كيفية التوبة منه، وذلك في الفتوى رقم: 175017.

وهنا ننبه الأخ السائل على أن الوصف بالسرقة قد يراد به عموم التعدي على ملك الغير بما يوجب الإثم، وقد يراد به خصوص السرقة التي توجب إقامة الحد، وهذه لها جملة شروط لابد من توفرها، سبق أن أشرنا إليها في عدة فتاوى، منها الفتويان رقم: 163615، ورقم: 270985.

والله أعلم.

www.islamweb.net