لا يصح الخلع إلا بالإيجاب والقبول بين الزوجين

16-7-2017 | إسلام ويب

السؤال:
تبعا لسؤلي رقم: 2642477, فقد قامت زوجتي بتوكيل محام من أجل المطالبة بالخلع, وأبلغت المحامي بأنه لا مانع لدي مقابل استرداد كافة المبالغ المدفوعة، وقد قامت بإرسال رسالة لإخواني تقول بأنها حصلت على فتوى من باريس بالخلع بسبب أنني تركتها معلقة, وبأنها ردت لي قيمة المهر، وسفرها كان بدون موافقتي، فهل يقع الخلع دون إعلام الزوج وسؤاله والسماع منه...؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادمت لم تخالع زوجتك ولم تطلقها، فهي في عصمتك، وكونها حصلت على فتوى بالخلع لا يترتب عليه خلع ولا طلاق، ومجرد قبولك المال المبذول منها للخلع لا يحصل به الخلع، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج. اهـ
فلا يصحّ الخلع إلا بالإيجاب والقبول بينك وبين زوجتك، أو بحكم القاضي المسلم، أو ما يقوم مقامه في البلاد التي ليس بها محاكم شرعية كالمراكز الإسلامية. وراجع الفتوى رقم: 229858.

والله أعلم.

www.islamweb.net