الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري إن كان ما فعلته زوجتك بسبب الحمل أو غيره، لكن إذا تابت واعتذرت إليك فينبغي أن تقبل عذرها إذا ظهر لك صدقها في التوبة، وبعد ذلك تحسن الظن بها وتعاشرها بالمعروف، وإذا كان الحال كما ذكرت من كونها ظالمة لك في الشكوى، فلا نفقة لها مدة حبسك، جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى في كلامه على مسقطات النفقة وحَبَسَهَا لَهُ ـ أَيْ: لِزَوْجِهَا ـ بِحَقِّهَا عَلَيْهِ مَعَ إعْسَارِهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا مُدَّةَ حَبْسِهِ، لِأَنَّهَا ظَالِمَةٌ مَانِعَةٌ لَهُ مِنْ التَّمْكِينِ مِنْهَا.
ولا نفقة لها إذا كانت ناشزاً، لكن بعض أهل العلم يرى أنّ نفقة الحامل تجب على الزوج ولو كانت ناشزاً، وهو القول الذي نرجحه، قال ابن تيمية رحمه الله: والْقَوْلُ الثَّالِثُ وَهُوَ الصَّحِيحُ: أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِلْحَمْلِ، وَلَهَا مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ، لِكَوْنِهَا حَامِلًا بِوَلَدِهِ، فَهِيَ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ، لِكَوْنِهِ أَبَاهُ لَا عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا زَوْجَةً، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد، وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا.
وعليه، فالراجح عندنا أنّ نفقتها لم تسقط بشكايتها لك وحبسك ولا بنشوزها، لكونها حاملاً، وإذا طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من حقها، فلها مهرها كله معجله ومؤجلها ونفقة العدة، ومدة العدة ليست عاماً كما ذكرت ولكنها تنقضي بوضع الحمل إذا طلقت وهي حامل، أو بانقضاء ثلاث حيضات ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر ممن لا تحيض، أما نفقة ولدك: فهي عليك مادام محتاجاً للإنفاق، وإذا حصل نزاع في هذه الأمور فمرده إلى المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها كالمراكز الإسلامية.
والله أعلم.