الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في حفر بئر في أرضك للشرب أو غيره، فالأصل جواز تصرف المالك في ملكه بأي وجه من وجوه التصرف المباح، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر بالجار ونحوه، أو كانت الدولة تقيد هذا المباح فتمنع من إحداث ذلك لدفع مفسدة عامة مثلا، فيلزم حينئذ مراعاة ذلك المنع وعدم تجاوزه، وقد بينا حكم تقييد المباح وما يؤدي إلى إضرار بالجار ونحوه في الفتويين رقم: 165111، ورقم: 134864.
والله أعلم.