يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة

4-8-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
أنا متزوج من ابنة عمي منذ فترة، وبسبب ظروف خاصة أود الزواج مرة ثانية، ولي ابنة عمة أود التقدم لها، ولكن قالوا لي إن عمتي هذه قد أرضعت كل أولاد عمي الذي يكون والد زوجتي، يعني أن زوجتي وهذه الفتاة أخوات بالرضاعة، أريد أن أسال إذا كان يجوز زواجي منها أم لا؟
وجزاكم الله عنا كل خير

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا ثبت أن عمتك قد أرضعت زوجتك خمس رضعات مشبعات في سن الرضاع المعتبر شرعًا، فقد صارت زوجتك أختًا من الرضاعة لكل أبناء عمتك، وبناء على ذلك لا يجوز لك الزواج بابنة عمتك المذكورة مادامت ابنة عمك زوجة لك؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ[النساء:23]. أي يحرم عليكم الجمع بين الأختين نسبًا، كما يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم. ولمعرفة شروط الرضاع المحرم راجع الفتوى رقم: 18110. ولمعرفة كيفية إثبات الرضاع المحرم راجع الفتوى رقم: 16151. والله أعلم.

www.islamweb.net