مَن سرق من غيره مالًا ثم تصدق به عنه لبعد المسافة

13-8-2017 | إسلام ويب

السؤال:
عندما كنت صغيرًا ـ وكنت بالغًا ـ سرقت مالًا من زميلة أختي في العمل، وصرفته، وأنا الآن نادم، وقد تبت ـ والحمد لله ـ ولا أقدر أن أوصل لها المبلغ؛ لأنني سافرت من البلد، وأنا في بلد آخر، وقد تصدقت عنها بالمبلغ، فهل هذا يجزئ أم لا؟ وعليّ دين بسيط، وصاحبه قد سافر أيضًا، ومن المستحيل أن أصل إليه، فهل هناك حل لهذه المشكلة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك، واعلم أنه يجب عليك رد المسروق إلى صاحبه، إلا أن يعفو عن حقه.

ومجرد السفر وبعد المسافة، لا يسقط وجوب إيصال الحق إلى صاحبه، فالصدقة بالحقوق عن أصحابها ـ مع ضمانها لهم ـ محلها هو عند العجز عن الوصول إليهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 93487.

وأما مع إمكان الوصول إلى أرباب الحقوق، فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل لا بد من إيصالها إليهم، إلا أن يسامحوا ويعفوا، وكذلك يقال في الدَّين الذي عليك.

وكون الدين يسيرًا ليس له أي تأثير على الحكم الذي تقدم بيانه.

والله أعلم.

www.islamweb.net