لا يقع الطلاق بالكناية من غير نية

1-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
حصل بيني وبين زوجتي شجار منذ 3 سنوات وكنّا نتكلم في الفراق والطلاق، ولا أتذكر بالضبط ما قلته، لكنني لم أقل قط أنت طالق، ويمكن أنني تكلمت بما يوحي بالفراق والطلاق.... ولا أدري هل نويت الطلاق في الحال أم كنّا نتكلم بصيغة أننا سوف نتطلق، فما رأيكم في هذه المسألة؟ أعلم أنه لا يعذر إنسان بالجهل إذا نطق بالطلاق الصريح، فماذا عمن تكلم بالكناية وهو يجهل هذا النوع من الطلاق؟ وهل يعذر بجهله؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما حصل بينك وبين زوجتك من الكلام المذكور لا يترتب عليه طلاق، ومن تكلم بكنايات الطلاق من غير نية إيقاعه لم يقع طلاقه، سواء كان عالماً بحكم الكناية أو جاهلاً، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، واحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات في مسائل الطلاق وكناياته وغيرها من المسائل، فإنّ هذا المسلك يزيد الوسوسة ويشوّش الفكر، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

www.islamweb.net