حكم الطلاق تحت الإكراه وحقوق المطلقة

1-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
شاب عقد على فتاة، فهدده رجل من أقارب هذه الفتاة بالقتل إن تزوجها، فخاف من التهديد، فطلقها، فما هي الحقوق التي يجب دفعها لأهل الزوجة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر، وكان التهديد صادرا ممن يمكنه تنفيذه، فهذا الطلاق لا عبرة به، لأنه صدر عن إكراه، وبالتالي فالمرأة لا تزال في عصمة مطلقها المُكرَه، ولكن إن زال الإكراه وأمضى بعده الطلاق، فهو واقع، كما نص على ذلك بعض الفقهاء، وتجد كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 65141.

وما تستحقه المطلقة قبل الدخول أو بعده مضمن في الفتويين رقم 1955، ورقم: 9746.

ومنها تعلم أن هذه الحقوق تعطى للزوجة لا لأهلها.

والله أعلم.

www.islamweb.net