حكم إعطاء الأم زكاتها لابنتها لبناء بيت

12-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
ابنتي تقوم ببناء منزل، وتريد مني أن أساعدها بأموال الزكاة. هل يجوز ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنه لا حرج في إعطاء الفقير من الزكاة لشراء، أو بناء منزل بشرطين:

الأول: أن لا يكون له مسكن يكفيه وعياله.

والثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به.

فإذا توافر الشرطان في حال ابنتِك، فلا نرى مانعا من أن تدفعي إليها زكاة مالك، وانظري الفتوى رقم: 129347 عن حكم شراء بيت للفقير من أموال الزكاة، والفتوى رقم: 162173 عن حكم بناء منازل للفقراء من مال الزكاة، والفتوى رقم: 28572 عن أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net