حكم الوعد بالطلاق

22-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
بعد ما عقدت على زوجتي، وقبل الدخول عليها ب 4 أيام، وبينما أنا أمازحها وأتكلم معها عن الجماع وأحاول تقبيلها، وكانت تتمنع بعض الشيء تذكرت لقطة من فيلم كانت ليلة الدخلة، فأردت أن أقول لها مازحا... سآتي بعصا وأقولك طلاق ثلاثا إذا لم تطيعيني ـ وأقصد طاعة ليلة الدخلة ـ وسأضربك... وسألت في مصر دار الإفتاء والأزهر، فالبعض قال ليس عليك شيء، والبعض قال أخرج كفارة يمين طالما ليس في نيتك طلاق، ودخلت على زوجتي... فهل ما قلته يدخل ضمن باب الوعد بالطلاق، وليس الحال؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي صدر منك ليس تعليقاً للطلاق، ولكنه وعد وتهديد، فلا يترتب عليه طلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب.

وعليه؛ فلم يقع طلاقك، ولا يلزمك شيء، وننصحك بالحذر من الوسوسة في مسائل الطلاق أو غيرها، فإنّ عواقب الوسوسة وخيمة، والإعراض عنها خير دواء لها.

والله أعلم.

www.islamweb.net