شراكة لا تصح

5-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديق يعمل طبيبا جراحا، بصدد افتتاح مركز طبي للعمليات الجراحية، عرض علي مشاركته بجزء من رأس المال، وليكن الربع مثلا على أن يكون بيننا عقد شراكة محدد المدة الزمنية (لعام أو عامين) أجني خلالها أرباحا متغيرة، وليست محددة بنسبة ثابتة، وهناك شرط في العقد أن يقوم الطبيب بشراء حصتي من رأس المال الذي شاركت به من البداية (مثلا شاركت بمبلغ 100 ألف، وجنيت أرباحا على حسب نصيبي في رأس المال، ثم يشتري مني حصتي بعد عام أو عامين بنفس المبلغ 100 ألف حتى تكون ملكية المركز خالصة له بعد مدة العقد، أي سوف أسترد أصل رأس المال الذي شاركت به).
فهل العقد على هذه الصورة صحيح والأرباح حلال؟
أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح هذا العقد، لاشتراط بيع حصة أحد الشريكين للآخر في عقد الشراكة نفسه، ثم التزام أن يكون ذلك بقيمتها عند إنشاء المشروع، يعني ضمان رأس مال أحد الشريكين، وهذا لا يصح. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 355240. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net