الولي أباً أو غيره يتولى حفظ مال القُصـَّر

2-9-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بالنسبة للفتوى رقم36473 الشرط الثالث: إذا كانت الأموال في صورة عينية كمنزل أو أرض وإذا كانت البنات قاصرات فكيف يتصرفن في إدارة هذه الأراضي أو المنازل وهن قاصرات والوالد موجود؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دام أمر هؤلاء البنات على هذا الحال من صغر السن وعدم الرشد، فعلى الوالد وهو وليهن أن يحفظ لهن هذا المال، كما يحفظ لهن غيره مما هو من ملكهن، ولو أشهد على هذه الهبة، أو استكتب بذلك وثيقة من قبل المحكمة أو جهة معتبرة، لكان ذلك أولى وأقطع للنزاع في مستقبل الأزمان، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9084. والله أعلم.

www.islamweb.net