حكم استئجار عقار صادرته الدولة

3-9-2003 | إسلام ويب

السؤال:
استأجرت محلاً تجارياً من شخص، وقد علمت أن المحل قد تم تأميمه من الدولة، ومن بعد أعيد تأجيره من الدولة للشخص الذي أؤجر منه أنا حاليا، أرجو منكم ان تبينوا لنا موقف الشرع من ذلك، وهل إذا أعطيت أجرة لصاحب المحل الأصلي أؤجر أم ماذا، أي صاحب الملك الأصلي المصادر منه المحل من طرف الدولة؟ أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت الدولة قد صادرت هذا العقار لمسوغ شرعي كالمصلحة العامة مثلاً، وقد عوضت صاحبه عنه العوض المعتبر، فلا حرج حينئذ في استئجاره من الدولة، أو استئجاره ممن استأجره من الدولة، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 13225. وإن لم يكن ثم مسوغ شرعي، أو وجد المسوغ ولم يعوض صاحب العقار العوض المعتبر، فهو عقار مغصوب لا يحل استئجاره من الدولة، بل الواجب دفع الأجرة للمالك الأصلي، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 10621. والله أعلم.

www.islamweb.net