حكم الاستئجار من أهل البدع

16-1-2018 | إسلام ويب

السؤال:
رجل قام باستئجار محل من لدن جهة صوفية، تملك محلات وأراضي زراعية، وشقق سكنية. استأجر محلا تجاريا مقابل أجرة شهرية يدفعها لهم، وتعلمون حال هذه الجهات القبورية.
فما حكم ما ربحه من التجارة؛ لأني سألت بعض أهل العلم، وقالوا بعدم جواز استئجار المحل، وأنه على المرء البحث عن محل آخر، وقالوا إن التجارة إن كانت ببيع ما أحل الله؛ فإن الربح لا مشكلة فيه، لكن الاستئجار يجب فسخه.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتعامل التجاري من البيع والشراء والإجارة والاستئجار وغير ذلك: يجوز مع الكافر، فضلا عن المسلم العاصي، أو المبتدع. ولا نعلم في تحريم ذلك دليلا شرعيا، ولا سمعنا قائلا به من أهل العلم! فما نسبه السائل لبعض أهل العلم من القول بعدم الجواز، أو القول بوجوب فسخ العقد، لا نعلم مستنده، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 347077.
وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود، على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها.
وبوَّب عليه في كتاب المزارعة: (باب المزارعة مع اليهود) ثم بوب عليه في كتاب الشركة: (باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة).

 قال ابن بطال -وتبعه ابن الملقن في التلقين- في شرح صحيح البخاري: قال المهلب: كل ما لا يدخله ربا، ولا ينفرد به الذمي، فلا بأس بشركة المسلم له فيه، وهذه المشاركة إنما معناها معنى الأجرة، واستئجار أهل الذمة جائز حلال. ... واحتج من أجاز ذلك بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في مساقاة خيبر، وإذا جاز مشاركتهم في عمارة الأرض، جاز في غير ذلك. اهـ.
والله أعلم.

www.islamweb.net