حكم الرسوم على القرض

18-3-2018 | إسلام ويب

السؤال:
تعطي الدولة سلفا للعاطلين عن العمل، ويقتطعون مبلغا معلوما من المال، على أنه أجور مصرفية، ويسدد المبلغ كما هو.
فهل في هذا إشكال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان المبلغ المقطوع مقابل الإجراءات المصرفية حقيقة، فهذا القرض مباح، وليس من القروض الربوية، ولا إشكال فيه.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net