من باع جلد العقيقة فليتصدق بالثمن

15-9-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم بيع جلد العقيقة نسياناً مني؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز بيع جلد العقيقة، لأنها ذبيحة لله، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية، وحيث إنك فعلت ذلك ناسياً، فلا إثم عليك لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:86]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه أبوداود وغيره. لكن عليك أن تتصدق بهذا الثمن، وراجع الفتوى رقم: 17790. ولمزيد من الفائدة عن العقيقة راجع الفتوى رقم: 2287. والله أعلم.

www.islamweb.net