مات عن زوجة وابنين وست بنات

22-3-2018 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للابنين والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11.

فتقسم التركة على ثمانين سهما، للزوجة ثمنها: عشرة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 × 10 80
زوجة 1 10

ابنان

6 بنات

7

28

42

والله تعالى أعلم. 

www.islamweb.net