حكم العمولة على تسويق منتجات من خلال النت قد يستعمل بعضها في الحرام

22-3-2018 | إسلام ويب

السؤال:
التسويق لسلع موقع معين بكافة أنواعها بالعمولة، أي يعطيني هذا الموقع رابطا خاصا بي، وعندما يدخل أي شخص لهذا الرابط (رابط سلعة معينة حذاء مثلا) ويقوم بعملية الشراء سواء لهذه السلعة (الحذاء) أو لأي سلعة أخرى أحصل على عمولة.
السؤال هو: عندما يقوم الشخص بالدخول إلى الموقع عبر الرابط الخاص بي الذي قدمته له، والخاص بسلعة حلال. لكنه لا يشتري هذه السلعة، ويشتري سلعة أخرى مثلا ملابس تبرج، أو عطرا للنساء تستخدمه هذه المرأة في الشارع، أو هاتفا قد يستخدمه المشتري فيما لا يرضي الله، أو تلفازا يستخدمه فيما لا يرضي الله ... الخ من السلع التي قد تستخدم فيما لا يرضي الله.
هل العائد أو الأموال التي اكتسبها من مبيعات هذه السلع (التي قد تستخدم فيما لا يرضي الله). حلال أم حرام؟
وبارك الله فيكم هل علي إثم في ذلك أم لا؟
السؤال 2

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتسويق لمنتجات الموقع المباحة لا حرج فيه، ولا فيما يعطاه المرء مقابله. ولا يلزم التفتيش عما اشتراه المرء، الذي دخل من خلال الرابط الخاص بالمسوق. لكن لو علم المسوق أن العمولة التي أعطيها مقابل معاملة محرمة؛ كشراء خمر مثلا، فهنا تكون تلك العمولة كسبا خبيثا، يتخلص منه.

وأما لو لم يعلم ذلك، أو كان المشتري اشترى ما يمكن استخدامه في الحلال والحرام كتلفاز مثلا، فهنا لا حرج في الانتفاع بالعمولة.

واستخدام المشتري للوسيلة الصالحة للحلال والحرام، فيما هو محرم، يكون إثمه عليه، ولا يؤثر في العمولة التي أعطيها المسوق.

وأما السؤال الثاني، فأدخله في سؤال مستقل عملا بسياسة الموقع.

والله أعلم.

www.islamweb.net