هل يثبت الزنى بالتصوير ونحو ذلك من الوسائل الحديثة؟

27-3-2018 | إسلام ويب

السؤال:
أنا محامٍ لديّ قضية دفاع عن شخص متهم بالتحرش الجنسي، والضحايا لديهم دلائل عبارة عن فيديوهات إباحية، تبتث صحة قول المدعين؛ لذا للحسم في هذه القضية يجب عليّ كمحامٍ، تفحص الفيديوهات بعمق، وإعادتها عدة مرات؛ للتأكد من صحتها، وأنها غير مفبركة، فهل يجوز ذلك شرعًا في الإسلام؟ فأنا أخاف أن يكون المتهم مظلومًا بسبب عدم التفحص الجيد في هاته الأشرطة -نسأل الله السلامة، والعافية-. أتمنى منكم الجواب في أسرع وقت.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك تفحص هذه الفيديوهات، والنظر لمحتواها؛ لما في ذلك من الاطلاع على العورات، من غير ضرورة تدعو إلى ذلك، وسبق بيان ما يثبت به الزنى، ونحوه، فراجع الفتوى رقم: 359854، ورقم: 70220.

وأما ثبوته بالتصوير، ونحو ذلك من الوسائل الحديثة، فقد أفتت دار الإفتاء المصرية بالمنع من ذلك، وأنها تعتبر مجرد قرائن، لا وسائل إثبات، جاء في فتواهم قولهم: الأمور المستحدثة، والوسائل العلمية التي ظهرت، ويمكن الاستعانة بها في هذا الباب، مثل تحليل البصمة الوراثية، والتصوير المرئي، والتسجيل الصوتي، لا تعدو أن تكون قرائن، لا ترقى لأن تستقل بالإثبات في هذا الباب الذي ضيقه الشرع، بل إن تحليل البصمة الوراثية الذي يعد من أقوى هذه الوسائل، يرى الخبراء القانونيون أنه دليل غير مباشر على ارتكاب الجريمة، وأنه قرينة تقبل إثبات العكس، وهذا صحيح؛ لأن هذه التحاليل يعتريها الخطأ البشري المحتمل، حتى لو دلت البصمة نفسها على نفي النسب، أو إثباته يقينًا؛ ذلك أن تسرب السائل المنوي لرحم المرأة لا يعني وقوع الزنى. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net