الحكم في من مات وعليه صوم

13-5-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل من الممكن أن تقوم الابنة بالصيام عن والدتها المتوفاة بعد شهر رمضان ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن مات وعليه صوم فهو على إحدى حالتين:
الأولى أن لا يكون قد تمكن من قضاء الأيام التي فاتته وذلك بسبب وجود العذر المانع من الصيام المتصل بمرض الموت، فهذا لا شيء عليه.
الثانية أن يكون قد تمكن من القضاء ولكنه فرط فيه حتى مات، ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم على قولين: القول الأول أنه يصام عنه وهو قول لأهل الحديث مستدلين على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه.
وأمر الولي بالصوم محمول على الندب لقوله تعالى: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) والقول الثاني: أنه يُطعم عنه. عن كل يوم مد طعام من غالب قوت البلد الذي هو فيه. وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا،
والله أعلم.

www.islamweb.net